تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
يتزوّج أخرى حتى تعتدّ مثل عدّتها وإن كان الّتي طلّقها أمة اعتدت نصف العدة لأن عدّة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوماً « 1 » .

31 - عدّة المتعة

[ 10784 / 1 ] الفقيه : صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوّجها الرّجل متعة ثم يتوفّى عنها ، هل عليها العدّة ؟ قال : تعتدّ أربعة أشهر وعشراً فإذا انقضت ( انقضى - خ ) أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة . قال : قلت : فتحدّ ؟ قال : نعم ، وإذا مكثت عنده أيّاماً فعليها العدّة وتحد وإذا كانت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النّهار فقد وجبت العدّة ولاتحدّ « 2 » . [ 10785 / 2 ] التهذيبان : محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ( الفقيه ) عمر بن أذينة عن زرارة يقال : سألت أبا جعفر ماعدّة ( لمتعة ) ( المتعة ) إذا مات عنها الّذي تمتع بها قال : أربعة أشهر وعشراً قال : ثم قال : يا زرارة كل نكاح إذا مات عنها الزّوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة أو على أيّ وجه كان النّكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشراً وعدة المطلّقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرّة وكذلك المتعة ( المتعة - صا ) عليها مثل ما على الأمة « 3 » .

32 - عدم جواز تزوج أخت المطلقة الرجعية قبل عدتها وجوازه في البائنة

[ 10786 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير ( يعنى المرادي - ئل ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أختها من قبل ان تنقضى عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة « 4 » . ورواه في التهذيب الكليني .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 82 وجامع الأحاديث : 27 / 293 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 296 وجامع الأحاديث : 27 / 296 . ( 3 ) . التهذيب : 8 / 157 ؛ الاستبصار : 3 / 350 وجامع الأحاديث : 27 / 296 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 144 - 145 والتهذيب : 8 / 137 .