سواء في العدة إلّاأنّ الحرّة تحدّ والأمة لاتحدّ « 1 » . ورواه في التهذيب عن الحسن بن محبوب إلى قوله « كمثل عدّتها إذا توفي عنها زوجها » بتفاوت .
[ 10780 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن يعقوب السراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدّتها قال :
عدة الحرّة المسلمة أربعة أشهر وعشراً « 2 » .
ورواه الشيخ في التهذيب تارة عن الكليني وأخرى عن محمّد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب بتفاوت جزئي .
[ 10781 / 3 ] الكافي : بالاسناد والتهذيب : عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في أمّ ولد لنصراني أسلمت أيتزوّجها المسلم ؟ قال : نعم وعدّتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلّقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا انقضت عدّتها فليتزوّجها ان شاءت « 3 » .
30 - من طلّق واحدة من الأربع لم يجز له تزوّج إلّا بعد عدتها
[ 10782 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهن وهو غائب عنهنّ متى يجوز له ان يتزوج ؟ قال : بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل « 4 » .
رواه في التهذيب عن الكليني .
وربما يستفاد منه ان أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر .
[ 10783 / 2 ] التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وعن رجل جمع أربع نسوة وطلّق واحدة فهل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلّق ؟ قال : لايحلّ له أن
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 175 ؛ التهذيب : 7 / 478 وجامع الأحاديث : 27 / 291 - 292 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 175 ؛ التهذيب : 8 / 91 و 158 وجامع الأحاديث : 27 / 292 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 176 ؛ التهذيب : 8 / 91 وجامع الأحاديث : 27 / 293 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 80 ؛ التهذيب : 8 / 63 وجامع الأحاديث : 27 / 293 - 294 .