تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
[ 10770 / 2 ] صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام . [ 10771 / 3 ] صحيح وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام . [ 10772 / 4 ] معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام . [ 10773 / 5 ] صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام . [ 10774 / 6 ] صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام . [ 10775 / 7 ] موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام لاحظ ص 342 إلى 343 ج 15 الوسائل .

28 - عدة الأمة الموطوئة إذا اعتقها سيدها

[ 10776 / 8 ] صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام . [ 10777 / 9 ] صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام . [ 10778 / 10 ] صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لاحظ ص 343 وص 345 ج 15 ئل

29 - عدة الذمية والكتابية

[ 10779 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ( و - ئل ) ابن بكير ( جميعاً - ئل ) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلّقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ فقال : لا ، لأنّ أهل الكتاب ( الكتابين - يب ) مماليك للامام ألا ترى أنّهم يؤدّون ( نهم - خ ) الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه ( مولاه - خ ) قال ومن أسلم منهم فهو حرّ تطرح عنه الجزية ، قلت : فما عدّتها إن أراد المسلم ان يتزوّجها ؟ قال : عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خسمة وأربعون يوما قبل ان تسلم ، قال : قلت له فان أسلمت بعد ما طلّقها قال : إذا أسلمت بعد ما طلّقها فان عدّتها عدة المسلمة قلت فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوّجها قال : لايتزوّجها المسلم حتى تعتدّ من النصراني أربعة أشهر وعشراً عدّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها ، قلت له : كيف جعلت عدّتها إذا طلقت عدّة وجعلت عدّتها - إذا مات عنها عدّة الحرّة المسلمة وأنت تذكر أنّهم مماليك للامام ، قال : ليس عدّتها في الطلاق كعدّتها إذا توفّى عنها زوجها ، ثم قال : إنّ الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما