تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
أكتحل ولا أختضب حولًا كاملًا وإنّما أمرتكنّ بأربعة أشهر وعشرا ( وعشرة أيّام - ئل ) ثم لاتصبرن لاتمتشط ولا تكتحل ولا تخضب ولا تخرج من بيتها نهاراً ولا تبيت عن بيتها ، فقالت : يا رسول الله فكيف تصنع ان عرض لها حق فقال : تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء فتكون لم تَبِتْ عن بيتها قلت له : فتحجّ ؟ قال : نعم « 1 » . ويدلّ عليه جملة من الروايات الأخر لكنّها ضعيفة الاسناد ويدلّ عليه أيضاً ما تقدم ويأتي أيضاً ما يدل عليه وهو كثير . [ 10749 / 2 ] الفقيه : باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفّى عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفي عنها زوجها « 2 » . أقول : مر ما يتعلّق بعدة غير المدخول بها في الباب ( 24 ) من أبواب المهور .

20 - هل عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين

[ 10750 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في ( الحامل - ئل ) المتوفّى عنها زوجها : تنقضي عدّتها آخر الأجلين « 3 » . ورواه في التهذيب عن الكليني وينافيه ما مرّ . [ 10751 / 2 ] وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدّتها آخر الأجلين « 4 » . [ 10752 / 3 ] وعن عليّ عن أبيه وعن العدة عن سهل عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ( الفقيه ) عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفّى عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشراً ( عشرة أيّام - فقيه ) فتزوجت فقضى أن يخلّي عنها ثم لايخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فان شاء أولياء المرأة انكحوها وان شاؤوا أمسكوها فان أمسكوها ردّوا عليه ماله « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 117 وجامع الأحاديث : 27 / 272 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 328 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 114 ؛ التهذيب : 8 / 150 وجامع الأحاديث : 27 / 269 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 114 وجامع الأحاديث : 27 / 269 . ( 5 ) . الكافي : 6 / 114 ؛ الفقيه : 3 / 330 وجامع الأحاديث : 27 / 270 .