[ 0 / 4 ] وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد ببن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة الحبلى المتوفّي عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن تَخْلُوَ أربعة أشهر وعشر ؟ قال : ان كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدّتها الأولى وعدة أخري من الأخير وان لم يكن دخل بها فُرّق بينهما واعتدت ما بقي من عدّتها وهو خاطب من الخطّاب « 1 » .
ورواه أيضا عنه عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وتقدم بسند آخر في الباب ( 11 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة بتفاوت .
21 - المتوفّى عنها زوجها تعتد حيث شاءت
[ 10753 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد بن عيسى ( التهذيبان ) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفّى عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت ؟ قال : بلى حيث شاءت ثم قال : إنّ عليّاً عليه السلام لمّا مات عمر أتى أمّ كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته « 2 » .
[ 10754 / 2 ] وعنه عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها أين تعتد ؟ قال : حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها « 3 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10755 / 3 ] الفقيه : عن الصفار إنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليه السلام في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدّة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للنّاس هل يجوز لها ان تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها ( للعمل والحاجة ) في عدّتها ؟ قال :
فوقع عليه السلام : لا بأس بذلك انشاء الله « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 115 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 115 ؛ التهذيب : 8 / 116 وجامع الأحاديث : 27 / 276 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 116 ؛ التهذيب : 8 / 160 والاستبصار : 3 / 353 .
( 4 ) . الفقيه : 3 / 328 وجامع الأحاديث : 27 / 277 .