[ 10756 / 4 ] الكافي : عن حميد عن ابن سماعة عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال : جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها ، فقال : إنّ أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدّت عليه امرأته اثني عشر شهراً فلمّا بعث الله محمّدا صلى الله عليه وآله رحم ضعفهنّ فجعل عدّتهنّ أربعة أشهر وعشراً وأنتن لاتصبرن على هذا « 1 » .
[ 10757 / 5 ] الكافي : حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها أتعتدّ في بيتها أو حيث شاءت ؟ قال : بل حيث شاءت إنّ علياً عليه السلام لما توفّى عمر أتى ( إلى ) أمّ كلثوم فانطلق بها إلى بيته « 2 » . ورواه الشيخ في التهذيبين .
22 - جواز الحج وقضا الحقوق والخروج من المنزل في عدة الوفاة
[ 10758 / 1 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفّى عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق ؟
قال : نعم « 3 » .
[ 10759 / 2 ] وبالاسناد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها ؟ قال : تخرج من بيت زوجها تحج وتنتقل من منزل إلى منزل « 4 » .
[ 10760 / 3 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن ابن بكير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الّتي يتوفّي عنها زوجها تحجّ قال : نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل « 5 » .
ورواه في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد الله بن بكير .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 117 وجامع الأحاديث : 27 / 278 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 115 ؛ التهذيب : 8 / 161 ؛ الاستبصار : 3 / 352 وجامع الأحاديث : 27 / 276 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 114 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 116 .
( 5 ) . الكافي : 6 / 118 ووسائل الشيعة : 22 / 243 .