تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
[ 10745 / 2 ] وعن حميد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العبّاس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المتوفّى عنها زوجها قال : لاتكتحل للزينة ( لزينة - يب ئل ) ولا تطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تخرج نهاراً ولا تبيت عن بيتها ، قلت : أرأيت ان أرادت أن تخرج إلى حقّ كيف تصنع ؟ قال : تخرج بعد نصف اللّيل وترجع عشاء « 1 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني ولا يبعد وقوع الاشتباه في المتن مع أنه يتعارض مع ما يأتي في أول الباب اللاحق . [ 10746 / 3 ] الفقيه : عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها قال : نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج « 2 » . ورواه في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار وفيه : لغير زينة من زوج . والحديث ينافي غيره . [ 10747 / 4 ] التهذيب : سعد عن محمّد بن أبي الصهبان عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد الله بن بكير عن محمّد بن مسلم قال : ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاث إلّا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدّتها « 3 » . أقول : السند مضمر أو مقطوع ولعله فتوى ابن مسلم رحمه الله .

19 - عدّة الوفاةٌ أربعة اشهر وعشرة أيّام

[ 10748 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حقّ ؟ فقال : إنّ بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته فقالت : أنّ فلانة توفّى عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله . أفّ لكنّ قد كنتن من قبل ان أُبعث فيكن وأنّ المرأة منكنّ إذا توفّيَ عنها زوجها أخذت بَعْرَةً فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا امتشط ولا
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 116 ؛ التهذيب : 8 / 159 ؛ الاستبصار : 3 / 353 وجامع الأحاديث : 27 / 272 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 328 والتهذيب : 8 / 83 . ( 3 ) . التهذيب : 8 / 160 وجامع الأحاديث : 27 / 274 .