[ 10761 / 4 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن المرأة يموت عنها زوجها يصلح له أن تحجّ أو تعود مريضاً ؟ قال :
نعم تخرج في سبيل الله ولاتكتحل ولا تطيب « 1 » .
أقول : مر ما يدل عليه في البابي ( 18 ) و ( 19 ) وفي الباب ( 5 ) من أبواب وجوب الحج والعمرة .
23 - حكم العدة إذا مات الزوج في العدة الرجعية
[ 10762 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : أيّما امرأة طلّقت ثم تُوُفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه فإنّها ترثه ثم تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت وهي في عدّتها ولم تحرم عليه فإنّه يرثها « 2 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني ورواه عن علي بن الحسن بن فضّال عن عبدالرّحمن بن أبي نجران في التهذيب وسندي بن محمّد عن عاصم بن حميد الحنّاط . ورواه أيضاً في التهذيبين الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمّد عن عاصم بن حميد . وزاد : وإن قتل ورثت ( هي - يب 381 ) من ديته وان قتلت ورث من ديتها مالم يقتل أحدهما الأخر .
[ 10763 / 2 ] التهذيبين : عن علي بن الحسن بن فضّال عن أخويه عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : قال ( قضى - يب ) في المرأة إذا طلّقها ثم تُوُفّي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لمتحرم عليه فانّها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية ( الثالثة - يب ) في التطليقتين الأوّلتين ، فان طلّقها ثلاثا فانّها لاترث من زوجها ولا يرث منها وان قتلت وَرِثَ من ديتها وان قُتِلَ ورثت من ديته مالم يقتل أحدهما صاحبه « 3 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 114 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 121 ؛ التهذيب : 8 / 149 و 9 و 381 و 8 / 79 والاستبصار : 3 / 306 و 344 .
( 3 ) . التهذيب : 8 / 80 ؛ الاستبصار : 3 / 307 وجامع الأحاديث : 27 / 282 .