المتوفى عنها ( زوجها ) تَعْتَدُّ من يوم يأتيها الخبر لانّها تُحِدُّ عليه « 1 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني مع تفاوت ما .
[ 10738 / 3 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : المتوفّى عنها زوجها تَعْتَدُّ حين يَبْلُغُها لأنّها تريد أن تُحِدَّ عليه ( له ) « 2 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10739 / 4 ] التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته وهو غائب ( عنها ) فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها والمتوفى عنها تعتد إذا بلغها « 3 » .
[ 10740 / 5 ] التهذيبان : عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن عبد الجبار عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلّقها وهو غائب ، قال : ان كان مَسِيْرةَ أيّام فمن يوم يموت زوجها تَعْتَدُّ وان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنّها لابد من أن تُحِدُّ له « 4 » .
[ 10741 / 6 ] الكافي : حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام والفقيه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفّى عنها زوجها ولم يمسّها قال : لا تنكح حتى تَعْتَدَّ أربعة أشهر وعشراً ( وعشرة أيام - فقيه ) عدّة المتوفى عنها زوجها « 5 » .
ورواه شيخ في التهذيبين عن الكليني .
أقول : بين نسختي الكافي والفقيه تفاوت جزئي لكن زاد في الفقيه : والمطلقة تعتد من يوم طلّقها زوجها والمتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن هذه تُحِدُّ والمطلقة لاتُحِدُّ . ويمكن ان يكون ذيل الحديث في الفقيه من كلام الصدوق وليس من الحديث
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 112 ؛ التهذيب : 8 / 163 ؛ الاستبصار : 3 / 355 وجامع الأحاديث : 27 / 259 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 113 ؛ التهذيب : 8 / 164 والاستبصار : 3 / 354 .
( 3 ) . التهذيب : 8 / 61 وجامع الأحاديث : 27 / 258 .
( 4 ) . التهذيب : 8 / 165 ؛ الاستبصار : 3 / 356 وجامع الأحاديث : 27 / 261 .
( 5 ) . الكافي : 6 / 119 ؛ الفقيه : 3 / 318 ؛ التهذيب : 8 / 143 والاستبصار : 3 / 339 .