تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
كما أشار اليه في بعض النسخ . [ 10742 / 7 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله ( عبيد الله - خ ) عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ؟ قال : فقال : إن كانت حبلي فأجلها ان تضع حملها وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة إنّه مات في يوم كذا وكذا ، وان لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت « 1 » . أقول : قيل في الطبعة القديمة من التهذيب عبد ( عبيد - خ ) الله الحلبي بحذف كلمة ( عن ) واعتبار الرواية مبني على هذه النسخة والله العالم . بل هي الأظهر لكن الذي يوجب التردد في ذلك أنّي لم أجد رواية صفوان عن الحلبي ولا اذكرها عاجلا فتأمّل . [ 10743 / 8 ] علل الشرائع : عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في المطلقة إن قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا وكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت والمتوفّى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنّها تريد أن تُحِدَّ له « 2 » . مرّ في الباب السابق ما يدل عليه .

18 - لزوم الحداد على المتوفى عنها زوجها

[ 10744 / 1 ] الكافي : عن أبي على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن محمّد بن إسماعيل عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت ( سألته - ئل ) عن المتوفى عنها زوجها فقال : لاتكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضى الحقوق وتمتشط بغسلة وتحجّ وان كان في عدّتها « 3 » . ورواه في التهذيب عن الكليني والغسلة - بالكسر ماتجعله المرأة في شعرها عند الانتشار والغسل - بالكسر - مايغسل به الرأس كالخطمي ونحوه كما قيل .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 164 ؛ الاستبصار : 3 / 356 ؛ جامع الأحاديث : 27 / 261 . ( 2 ) . علل الشرائع : 2 / 509 ووسائل الشيعة : 22 / 232 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 116 ؛ التهذيب : 8 / 159 وجامع الأحاديث : 27 / 272 .