ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10732 / 3 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال في الغائب إذا طلّق امرأته أنّها تعتد من اليوم الذي طلّقها « 1 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10733 / 4 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيّوب الخزاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل المرأة وهو غائب ولاتعلم إلّا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ فإذا علمت تزوجت ولم تعتد والمتوفي عنها زوجها وهو غائب تعتدّ من يوم يبلغها ولو كان قدمات قبل ذلك بسنة أو سنتين « 2 » .
[ 10734 / 5 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبينصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال في المطلقة إذا قامت البينة إنّه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت « 3 » .
[ 10735 / 6 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( التهذيبان ) عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن المطلّقة يطلّقها زوجها فلا تعلم إلّا بعد سنة ، فقال : ان جاء شاهداً عدل فلاتعتدّ وإلّا فلتعتد من يوم يبلغها « 4 » . ويأتي في الباب اللاحق مايدلّ عليه .
17 - المتوفي عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر
[ 10736 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب ، قال : تعتد من يوم يبلغها بلغها وفاته « 5 » .
[ 10737 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال في الغائب عنها زوجها إذا تُوْفِّيَ قال :
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 110 ؛ التهذيب : 8 / 161 والاستبصار : 3 / 353 .
( 2 ) . التهذيب : 8 / 163 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 111 .
( 4 ) . المصدر .
( 5 ) . الكافي : 6 / 112 وجامع الأحاديث : 27 / 258 .