14 - تصديق المرأة في العِدّة والحيض
[ 10728 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : العدّة والحيض للنساء إذا إدّعت صدقت « 1 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني .
15 - عِدّة المسترابة بالحمل
[ 10729 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير ( الفقيه ) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلًا انتظر ( بها ) ( انتظرت - فقيه ) تسعة أشهر فان ولدت وإلّا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه « 2 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني
أقول : يستفاد من الرواية أنّ انتها مدّة الحمل سنة ، فتأمّل . إذ يحتمل ان الاعتداد بثلاثة اشهر تعبديّ أو محمول على الندب .
16 - المطلّقة تعتدّ من يوم طلّقت فان جهلت اعتدت من يوم علمت
[ 10730 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : إذا طلّق الرجل ( امرأته ) وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها « 3 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 10731 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب عنها من أيّ يوم تعتدبه ؟ فقال إن قامت لها بينة عدل أنّها طلّقت في يوم معلوم ( وتيقنت - كا ) فلتعتدّ من يوم طلّقت وان لم تحفظ في أي يوم وفي اى شهر فلتعتد من يوم يبلغها « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 101 ؛ التهذيب : 8 / 165 ؛ الاستبصار : 3 / 356 وجامع الأحاديث : 27 / 253 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 101 والتهذيب : 8 / 121 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 111 والتهذيب : 8 / 162 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 110 ؛ التهذيب : 8 / 162 والاستبصار : 3 / 324 .