تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
[ 10720 / 10 ] وعن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن رجل طلّق امرأته تطليقتين للعدّة ثم تركها حتى مضى ( مضت ) قرؤها ، قال : إذا كان تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره وان كان رأيه ان يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها « 1 » .

11 - عدم جواز خروج المطلقة وإخراجها من بيت زوجها

[ 10721 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضارّ الرجل امرأته إذا طلّقها فيضيق عليها حتى ( قبل ان - ئل ) تنتقل قبل ان تنقضي عدّتها فأنّ الله قدنهى عن ذلك فقال :
( وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ )
« 2 » . [ 10722 / 2 ] وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المطلّقة أين تعتّد ؟ فقال : في بيت زوجها « 3 » . [ 10723 / 3 ] الكافي : وعنه عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في المطلّقة أين تعتّد ؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقاً له عليها رجعة ، ليس له ان يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدّتها « 4 » . ورواه في التهذيب عن الكليني . أقول : تقدم في أول الباب السابع ما يدلّ عليه . [ 10724 / 4 ] وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمطلّقة ان تخرج إلّا بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قروهء أو ثلاثة أشهر ان لم تحض « 5 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 82 والاستبصار : 3 / 332 . واعلم انّ المتن في التهذيب طويل ربما يأتي نقله في محل مناسب . ( 2 ) . الكافي : 6 / 123 وجامع الأحاديث : 27 / 246 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 91 وجامع الأحاديث : 27 / 244 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 91 والتهذيب : 8 . ( 5 ) . الكافي : 6 / 89 وجامع الأحاديث : 27 / 246 .