الاثنتان ، فإن طلّقها ثلاث تطليقات على العِدّة لم تحلّ له
( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )
« 1 » .
وباسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي الحسن عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
أقول : السند الاوّل مردّد بين كونه مضمراً أو مقطوعاً والسند الثاني فيه أبو الحسن ولا يبعد انه علي بن سيف الثقة وفي نسخة من التهذيب أبو الحسين ولم أعرفه .
[ 10621 / 10 ] وعن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول :
الطلاق الذي يحبّ اللّه والذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرّجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروءٍ فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لأنّ الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجت ( جته - ئل ) وحلّت له ( بلازوج ) فإن فعل هذا به مائة مرّة هدم ما قبله وحلّت بلا زوج وإن راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلّقها ثلاث مرّات يراجعها ويطلّقها لم تحل له إلّا بزوج . « 2 »
مرّ ما يدل عليه ويأتي في الباب ( 4 ) ولعلّهما واحد .
3 - المطلّقة للعدّة ثلاثا لا تحل للمطلّق حتى تنكح زوجا غيره
[ 10622 / 1 ] الكافي : بالاسناد المتقدم بالرقم ( 5 ) في الباب السابق عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة الّتي لا تحلّ لزوجها
( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ؟ )
قال : هي الّتي تطلّق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لاتحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عُسَيْلتها « 3 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان .
والْعُسَيْلَة : بضم العين لذة الجماع .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 30 - 31 والاستبصار : 3 / 272 والجامع 37 / 161 و 162 .
( 2 ) . التهذيب : 8 / 35 ؛ الاستبصار : 3 / 276 وجامع الأحاديث : 27 / 165 . للشيخ حول الرواية كلام وللوافي عليه ردّ .
( 3 ) . الكافي : 6 / 76 ؛ التهذيب : 8 / 33 ؛ الاستبصار : 3 / 274 وجامع الأحاديث : 27 / 165 .