مقدمات الطلاق .
[ 10611 / 4 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمّر بن يحيى بن سام ( سالم - صا وخ يب ) « بسام - خ ل » كلّهم سمعه من أبي جعفر عليه السلام ومن أبنه بعد أبيه عليه السلام بصفة ما قالوا وان لم أحفظ حروفه غير إنّه لم يسقط ( عني ) جُمَلٌ معناه : ان الطلاق الذي امرالله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله إنّه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقه ثم هو احقّ برجعتها مالم تمض لها ثلاثة قروءٍ فان راجعها كانت عنده على تطليقتين وان مضت ثلاثة قروءٍ قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فان أراد أن يخطبها مع الخطّاب خطبها فإن تزوّجها كانت عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق « 1 » .
[ 10612 / 5 ] وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها قُبُلَ عدّتها من غير جماع فإنّه إذا طلّقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطّاب ان كان تركها حتى خلا أجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضي أجلها فان فعل فهي عنده على تطليقتين فان طلقها ثلاثا ( الثالثة )
( فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )
وهي ترث وتورث ما دامت في ( الدّم من - كا ) التطليقتين الأوّلتين « 2 » .
أقول : قيل في الاستبصار هكذا : ( حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطّاب فعل فإنه إن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ) ورواه في الكافي عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد الله بن سنان بتفاوت .
2 - من طلّق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا
[ 10613 / 1 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال : البكر إذا طلّقت ثلاث مرّات وتزوّجت من غير نكاح فقد بانت منه ولا
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 28 ؛ الاستبصار : 3 / 270 وجامع الأحاديث : 27 / 164 .
( 2 ) . التهذيب : 8 / 29 ؛ الاستبصار : 3 / 270 ؛ الكافي : 6 / 69 وجامع الأحاديث : 27 / 52 .