تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
[ 10623 / 2 ] وعن عليّ عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لايحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، قال : أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن أطلّقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلّقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين ثم تركتها حتى إذا كانت ان تنقضي عدّتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى إذا طمثت وطهرت ثم طلّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدّتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلّقتها على طهر بغير جماع بشهود وإنّما فعلت ذلك بها إنّه ( لأنّه ) لم يكن لي بها حاجة « 1 » . ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 10624 / 3 ] وعن العدّة عن سهل عن البزنطي وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة التي لاتحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال : هي الّتي تطلّق ثم تراجع ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق وهي التي لاتحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره وقال : الرجعة بالجماع وإلّا فإنّما هي واحدة « 2 » . أقول : قيل إنّها واحدة للعدّة لا لغيرها لما مضى . [ 10625 / 4 ] العيون والعلل : عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السلام عن العلة من أجلها لا تحلّ المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فقال : إنّ الله عزّوجلّ إنما أذن في الطلاق مرّتين فقال :
( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ )
. يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره الله عزّوجلّ من الطلاق الثالث حرّمها الله عليه
( فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )
لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا تضار النساء « 3 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 75 ؛ التهذيب : 8 / 41 وجامع الأحاديث : 27 / 167 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 76 وجامع الأحاديث : 27 / 168 . ( 3 ) . عيون الأخبار : 2 / 85 ؛ علل الشرائع : 2 / 507 وجامع الأحاديث : 27 / 169 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 289 | الشيخ محمد آصف المحسني