تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
( انقضّت ) عدّتها فتزوّجت زوجاً غيره ثم مات الرّجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأول قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين « 1 » . ورواه في الكافي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير بتفاوت . [ 10630 / 3 ] وعن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلّقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدّتها فتزوّجها غيره فيموت أو يطلّقها فتزوجها الأول ؟ قال : قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق « 2 » . ورواه أيضا عنه عن ابن مسكان عن محمّد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام واعتبار السند الأول من هذا الحديث مبني على أنّ منصوراً هو ابن حازم . [ 10631 / 4 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار قال : كتب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يطلّق امرأته على الكتاب والسنّة فتبيّن منه بواحدة فتزوّج زوجاً غيره فيموت عنها أو يطلّقها فترجع إلى زوجها الأوّل أنّها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت ، فكتب ( فوقّع ) عليه السلام ( بخطّه ) : صدقوا وروى بعضهم أنّها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأنّ تلك الّتي طلّقها ليست بشيء لانّها قد تزوّجت زوجاً غيره فكتب بخطّه : لا « 3 » .

6 - اعتبار دخول المحلّل بالزوجة

[ 10632 / 1 ] التهذيبان : عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثا ( الثالثة - ئل ) لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوّجها غيره ولم يدخل بها وطلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الأوّل حتى يذوق الآخر عُسَيْلَتَها « 4 » . أقول : مرّ بالرقم ( 5 ) في الباب ( 2 ) مايدلّ عليه وكذا ما مرّ في الباب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 31 - 32 ؛ الاستبصار : 3 / 273 ؛ الكافي : 5 / 426 وجامع الأحاديث : 27 / 180 . ( 2 ) . التهذيب : 8 / 32 ؛ الاستبصار : 3 / 273 وجامع الأحاديث : 27 / 181 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 426 وجامع الأحاديث : 27 / 180 . ( 4 ) . التهذيب : 8 / 33 ؛ الاستبصار : 3 / 274 وجامع الأحاديث : 27 / 174 .