[ 10626 / 5 ] التهذيبان : علي بن الحسن بن فضّال عن يعقوب عن محمّد بن أبي عمير عن جميل عن محمّد بن مسلم وحمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلّق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدّتها ثم تزوّجها ثم طلّقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثاً قال : لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره « 1 » .
4 - حسن اختيار طلاق السنة
[ 10627 / 1 ] الكافي : عن العدة عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعليّ عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أُحبّ للرجل الفقيه إذا أراد أن أن يطلق امرأته ان يطلّقها طلاق السنة .
قال ثم قال : وهو الذي قال اللّه عزّوجلّ :
( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً )
يعني بعدالطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما ( لها - خ ) من قبل ان تزوّج زوجاً غيره ، قال وما أعدله وأوسعه لهما جميعاً أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب « 2 » . تقدم بالرقم 10 في الباب الثاني ما يدل عليه ولعلّهما واحد .
5 - هل يهدم المحلّل الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث
[ 10628 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة . . . قال : روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى ان الزوج يهدم الطلاق الأول فان تزوّجها فهي عنده مستقبلة . فقال أبو عبد الله عليه السلام : يهدم الثلاث ولايهدم الواحدة والثنتين « 3 » .
أقول : رواية رفاعة مرت بالرقم ( 6 ) في الباب ( 2 ) واما الجملة الأخيرة ( فقال أبو عبد الله . . . ) فهي مرسلة ظاهراً ولا أقل من احتماله . انظر جامع الأحاديث .
[ 10629 / 2 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلّق امرأته تطليقة ثم تركها حتى مضت
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 65 ؛ الاستبصار : 3 / 297 وجامع الأحاديث : 27 / 164 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 65 - 66 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 78 وجامع الأحاديث : 27 / 162 - 163 .