تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
تحلّ لزوجها
( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )
« 1 » . [ 10614 / 2 ] وعنه عن عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلّقها زوجها ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال : لا تحلّ له
( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )
« 2 » . [ 10615 / 3 ] وعن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الحامل يطلّقها زوجها ثم يراجعها ( ثم يطلقها ثم يراجعها - ئل - صا ) ثم يطلّها الثالثة ، قال : تبين منه ولا تحلّ له
( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )
« 3 » . [ 10616 / 4 ] وعن الصفار عن محمّد بن الحسين عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقال أبو الحسن عليه السلام من طلّق امرأته ثلاثاً للسنّة فقد بانت منه . قال : ثم التفت إليّ فقال : فلان لا يحسن ( لا يجسر - خ ل ) أن يقول مثل هذا « 4 » . [ 10617 / 5 ] الكافي : عن محمّد بن جعفر الرزّاز عن أيّوب بن نوح وأبو علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعنَ حَميد بن زياد عن ابن سماعة كلّهم عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلّقة التطليقة الثالثة لا تحّل له
( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )
ويذوق عُسَيْلَتَها « 5 » . [ 10618 / 6 ] وعن حميد بن زياد عن ( الحسن - صا ) ابن سماعة عن محمّد بن زياد وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلّق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدّتها ثم تزوّجت زوجاً آخر فطلّقها أيضاً ثم تزوّجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال : نعم . قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلّقة إذا طلّقها زوجها ثم تركها حتى تبيّن ثم
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 66 ؛ الاستبصار : 3 / 298 وجامع الأحاديث : 27 / 160 . ( 2 ) . التهذيب : 8 / 65 ؛ الاستبصار : 3 / 297 وجامع الأحاديث : 27 / 160 . ( 3 ) . التهذيب : 8 / 71 ، الاستبصار : 3 / 299 وجامع الأحاديث : 27 / 159 . ( 4 ) . التهذيب : 8 / 91 . ( 5 ) . الكافي : 6 / 76 وجامع الأحاديث : 27 / 158 .