تزوّجها ، فإنّما هي عنده على طلاق مستأنف ، قال ( ابن سماعة ) وذكر الحسين بن هاشم أنّه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له : سمعت في هذا شيئا ؟ قال : رواية رفاعة قال : ان رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت :
سمعت في هذا شيئا ؟ قال : لا هذا مما رزق الله من الرأي قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير فانّ الرواية إذا كان بينهما زوج « 1 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10619 / 7 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلّق امرأته ثمّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوّجها ثم طلّقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها - يعني يمسّها - قال : له أن يتزوّجها أبداً مالم يراجع ويمسّ « 2 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني وفي التهذيب بين ثلاث حيض وبين قوله ( من غير ) زاد : ثم تزوّجها ثم طلّقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير . . . وقال المحشي في الحاشية : زيادة في بعض النسخ المخطوطة وموجودة في الاستبصار وليست في الكافي إنتهى .
[ 10620 / 8 ] عيون الأخبار : بأسانيده الثلاثة ( التي لا يبعد اعتبار مجموعها ) عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرّات لم تحلّ لزوجها
( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )
« 3 » .
[ 0 / 9 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان قال : إذا طلق الرجل امرأته فليطلّق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى ، وإن طلّقها اثنتين ثم كَفَّ عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة ( الثانية - صا ) بانت منه بثنتين ، وهو خاطب من الخطاب فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 77 ؛ التهذيب : 8 / 30 ؛ الاستبصار : 3 / 271 وجامع الأحاديث : 27 / 160 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 77 ، التهذيب : 8 / 29 ؛ الاستبصار : 3 / 270 وجامع الأحاديث : 27 / 163 .
( 3 ) . عيون الأخبار : 2 / 124 والوسائل : 22 / 116 .