التهذيب بتفاوت ما عن الكليني .
[ 10609 / 2 ] وعن أبيعلي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن جعفر أبي العباس الرزّاز عن أيّوب بن نوح وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ( عن ابن أبي نجران - يب ) عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
طلاق السنة يطلّقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب ان شاءت نكحته وإن شاءت فلا وإن أراد ان يراجعها أشهد على رجعتها قبل ان تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية قال : وقال أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام هو قول الله عزّوجلّ
( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ )
التطليقة الثانية التسريح باحسان « 1 » .
ورواه في التهذيب عن الكافي وفيه : التطلقية الثالثة التسريح باحسان . وهو المنقول عن الوافي نقلا عن الكافي وقال : « وفي بعض نسخ الكافي ( الثانية ) مكان الثالثة في آخر الحديث ولعله سهو من النساخ » . والوسائل موافق مع الكافي المطبوع أي ( الثانية ) وقال المجلسي رحمه الله في مرآة العقول : التطليقة الثانية هذا في أكثر نسخ الكتاب ( الكافي ) وفي التهذيب نقلا عن الكافي ( الثالثة ) وهو الأظهر .
[ 10610 / 3 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : الطلاق الذي أمر الله عزّوجلّ به في كتابه والذي سنّ رسول الله صلى الله عليه وآله ان يخلّي الرّجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة ( تطليقه - ئل ) وهي طاهر من غير جماع وهو أحقّ برجعتها مالم تنقض ثلاثة قروء وكلّ طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق « 2 » .
أقول : استظهر ان الصحيح : عن بكير وزيادة كلمة « ابن » فان ابن بكير لا يروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام بل بكير نفسه . ومرّ ما يتعلق به في الباب الخامس من أبواب
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 64 ؛ التهذيب : 8 / 25 ؛ الوافي : 23 / 1017 ؛ الوسائل : 22 / 104 ومرآة العقول : 21 / 110 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 68 وجامع الأحاديث : 27 / 57 .