تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

أبواب أقسام الطلاق

1 - كيفية طلاق السنة والعدة

[ 10608 / 1 ] الكافي : عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال : كلّ طلاق لا يكون على السنّة أو طلاق على العدة فليس بشيء ، قال زرارة : فقلت لأبي جعفر عليه السلام فسرّ لي طلاق السنّة وطلاق العدّة فقال : أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهّر فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبامن الخطّاب إن شاءت تزوّجته وان شاءت لم تتزوّجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة قال : وأمّا طلاق العدّة الذي قال الله عزّوجلّ :
( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ )
فإذا أراد الرّجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدّة فلينتظر بها حتّى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام ( أو - خ كا ) قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها ( وتكون معه - يب ) حتّى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قيل له : فان كانت ممن لا تحيض ؟ فقال : مثل هذه تطلق طلاق السنة « 1 » . ورواه في
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 65 ؛ التهذيب : 8 / 26 وجامع الأحاديث : 27 / 50 .