أقول : ظاهرها يدل على مخالفة أخرى بين الامامين ( ع ) كما لا يخفى .
[ 10601 / 10 ] وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يخيّر امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها فقال : كلّهم بمنزلة واحدة إذا رضيت « 1 » .
[ 10602 / 11 ] وعن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامرأته قد جعلتُ الخيار إليك فاختارتُ نفسها قبل ان تقوم قال : يجوز ذلك عليه ، فقلت : فلها متعة ؟ قال : نعم قلت : فلها ميراث ان مات الزوج قبل ان تنقضي عدّتها ؟ قال : نعم وان ماتت هي ورثها الزوج « 2 » .
ورفع التعارض بين هذه الروايات يحتاج إلى أبحاث .
28 - ما يتعلق بطلاق العبد
[ 10603 / 1 ] الكافي صحيح أبي بصير .
[ 10604 / 2 ] معتبرة علي بن يقطين .
[ 10605 / 3 ] معتبرة عبد الله بن سنان .
[ 10606 / 4 ] صحيح محمّد بن مسلم .
[ 10607 / 5 ] صحيح زرارة فلاحظ . ص 331 إلى 333 ج 15 الوسائل .
هامش
( 1 ) . المصدر .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 336 .