أقول : لم يذكره في الوسائل وكذا تالييه « 1 » .
[ 10597 / 6 ] وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن زينب بنت جحش قالت : أيرى رسول الله صلى الله عليه وآله ان خلّى سبيلنا إنّا لا نجد زوجاً غيره وقد كان اعتزل نساءه تسعاً وعشرين ليلة فلمّا قالت زينب الذي قالت بعث الله عزّوجلّ جبرئيل إلى محمّد صلى الله عليه وآله فقال
( قُلْ لِأَزْواجِكَ . . . )
فقلن بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة « 2 » .
[ 10598 / 7 ] وعنه عن الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال إنّ زينب بنت جحش قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله : لاتعدّل وأنت نبيّ فقال : تربّت يداك إذا لم أعدل فمن يعدل ؟ فقالت : دعوت الله يا رسول الله يقطع يديّ ؟ فقال : لا ، ولكن لتتربان ، فقالت إنّك إن طلقتنا وجدنا في قومنا أكفاءنا فاحتبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله تسعا وعشرين ليلة ثم قال أبو جعفر : فأنف الله عزّوجلّ لرسوله فانزل :
( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ . . . )
فاخترن الله ورسوله فلم يك شيئا ولو اخترن أنفسهن لبن « 3 » .
[ 10599 / 8 ] التهذيبان : عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولاميراث بينهما لأن العصمة ( بينهما ) قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج « 4 » .
[ 10600 / 9 ] الفقيه : عن ابن أذينة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا خيّرها أو ( و - ئل ) جعل أمرها بيدها في غير ( قبل - خ ) عدّتها من غير أن يشهد شاهدين فليس شيء ( بشيء - ئل ) وإن خيّرها أو ( و - ئل ) جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار مالم يتفرقا فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحقّ برجعتها وان اختارت زوجها فليس بطلاق « 5 » .
هامش
( 1 ) . يظهر عن هذا الحديث وغيره مخالفة نظر الامامين عليهما السلام في المقام وله نظير ذكرناه في بعض محالّ هذه الموسوعة ولها ثمرة مهمة في الفقه والكلام والحديث واللَّه العالم .
( 2 ) . الكافي : 6 / 138 - 139 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 139 .
( 4 ) . التهذيب : 8 / 90 والاستبصار : 3 / 314 .
( 5 ) . الفقيه : 3 / 335 .