نوح وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعاً عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلّقها . أيجوز ذلك ؟ فقال نعم « 1 » . ورواه في التهذيبين عن الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى ورواه أيضا في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن محمّد بن إسماعيل جميعا عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج ورواه الشيخ عن الحسين بن سعيد في التهذيبين .
[ 10591 / 2 ] التهذيب : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى اليقطيني في حديث مرّ عن أبي الحسن عليه السلام . . . وأمرني أن أطلّقها عنه وأمتّعه بهذا المال . . . « 2 »
[ 10592 / 3 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة عن حماد ( أبان - خ كا ) بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق « 3 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني واعتباره مبني على كون جعفر هو ابن محمّد بن سماعة .
27 - حكم التخيير
[ 10593 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن صفوان وعليّ بن الحسن بن رباط عن أبي أيوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار فقال : وما هو وما ذاك إنّما ذاك شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله « 4 » .
[ 10594 / 2 ] وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد وابن رباط عن أبي أيّوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّي سمعت أباك يقول إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله خيّر نسائه فأخترن اللّه ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 129 ؛ التهذيب : 8 / 38 و 39 ؛ الاستبصار : 3 / 278 وجامع الأحاديث : 27 / 156 .
( 2 ) . التهذيب : 8 / 40 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 130 ؛ التهذيب : 8 / 39 ؛ الاستبصار : 3 / 279 وجامع الأحاديث : 27 / 156 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 136 .