[ 10586 / 7 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم عن صفوان جميعاً عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولاعتقه « 1 » .
أقول : هكذا في موضع من الوسائل لكن عن موضع آخر منه وصفوان والظاهر أن هذا هو الأظهر بقرينة كلمة جميعاً فلاحظ . ومرآة العقول وجامع الأحاديث موافق مع الكافي المطبوع .
[ 10587 / 8 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولاكرامة « 2 » .
25 - عدم صحة طلاق المكره
[ 10588 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق ولاعتقه بعتق ، فقلت : إنّي رجل تاجر أَمُرُّ بالعشار ومعي مال ، فقال : غيّبه ما استطعت وضعه مواضعه ، فقلت : فان حلّفني بالطلاق والعتاق ، فقال : احلف له ، ثم أَخَذَ تمرة فَحَفَنَ ( فحفر بها - خ ) بها من زُبْدٍ كان قُدّامه ، فقال : ما أبالي حلفت لهم بالطلّاق والعتاق أو أكلتها « 3 » .
[ 10589 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن إسماعيل الجعفي ( في حديث مرّ في الباب ( 8 ) من كتاب اليمين ) انّه قال لأبي جعفر عليه السلام : أَمُرُّ بالعَشَّار ومعي مال فيستحلفني فان حلفت له تركني وان لم أحلف له فَتَّشني وظلمني فقال : احلف له . . . « 4 »
26 - حكم التوكيل في الطلاق
[ 10590 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار وعن الرزّاز عن أيّوب بن
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 126 والوسائل : 22 / 85 و 23 / 42 ؛ مرآة العقول : 21 / 214 وجامع الأحاديث : 27 / 132 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 126 وجامع الأحاديث : 27 / 132 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 124 وجامع الأحاديث : 27 / 134 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 128 .