[ 10581 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ( التهذيبان ) الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي خالد القمّاط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرّجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه قال : ولِمَ لا يطلق هو ؟
قلت : لا يؤمن ان طلّق هو أن يقول غداً لم أطلّق أو لايُحْسِنُ ان يطلّق قال : ما أرى وليّه إلّا بمنزلة السلطان . « 1 »
[ 10582 / 3 ] وعن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ومحمّد بن مسلم وبريد وفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمّر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ان الْمُوَلَّهُ ( المدله - خ ل ) ليس له طلاق ولا عتقه عتق « 2 » .
أقول : فسر الوله بزوال العقل والتحير من شدة الوجد .
[ 10583 / 4 ] الفقيه : عن عبد الكريم بن عمرو عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب ( الزائل - فقيه ) العقل أيجوز طلاقه قال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا « 3 » .
أقول : الموجود في التهذيب عبد الملك بن عمرو وفي الاستبصار عبد الملك بن عمر ، دون عبد الكريم وعبد الملك مجهول لكن في الوسائل عبد الكريم كما في الفقيه لكن سند الشيخ في التهذيبين غيرمعتبر .
[ 10584 / 5 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السكران يطلّق أو يعتق أو يتزوج أيجوز له ذلك وهو على حاله ؟ قال : لا يجوز له « 4 » .
[ 10585 / 6 ] الفقيه : عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه سأل عن المعتوه أيجوز طلاقه ؟ فقال : ما هو ؟ قال فقلت : الأحمق الذاهب العقل ؟ فقال :
نعم « 5 » . ورواه الشيخ في التهذيب بهذا السند .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 125 ، التهذيب : 8 / 75 والاستبصار : 3 / 302 .
( 2 ) . المصدر .
( 3 ) . الفقيه : 3 / 326 ؛ التهذيب : 8 / 75 ؛ الاستبصار : 3 / 302 والوسائل : 22 / 82 .
( 4 ) . التهذيب : 8 / 73 وجامع الأحاديث : 27 / 131 .
( 5 ) . الفقيه : 3 / 326 ؛ التهذيب : 8 / 75 وجامع الأحاديث : 27 / 130 .