الحسين جميعاً عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين « 1 » .
أقول : الموجود في نسختي من الكافي ان هذا المتن مروي بسند آخر ضعيف والمروي بهذا السند المعتبر هو المتن المتقدم بالرقم الأول فالاشتباه إمّا من الشيخ كما يؤيده التكرار في كتابيه ( التهذيب والاستبصار ) وإمّا من النساخ كما عن الوافي ويحتمل اختلاف نسخ الكافي وعلى كل لا يعتمد على هذه الرواية
[ 10579 / 3 ] الفقيه : زرعة عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ؟
فقال : إذا هو طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس وهو جائز « 2 » . السند مضمرة .
وانظر الباب الرابع من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد وفيه عدم ولاية الأب على طلاق زوجة الصبّي ولاحظ أبواب الصدقات والوصية تجد مايتعلّق بالغلام في وصيّته وصدقته .
24 - حكم طلاق المعتو والأحمق والسكران
[ 10580 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار وأبو العباس الرزّاز عن أيّوب بن نوح وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً ( الفقيه ) عن صفوان ( بن يحيى - فقيه ) عن أبي خالد القمّاط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يعرف رأيه مرّة ويُنْكِره أخرى يجوز طلاق وليّه عليه ؟ قال : ماله هو لا يطلّق قلت : لا يعرف حدّ الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غداً لم أطلّق ، قال :
ما أراه إلّا بمنزلة الامام يعني الولي « 3 » .
أقول : لا يبعد أنّ أبا خالد هو يزيد الثقة فان صفوان روى كتابه ومن هنا يظهر اعتبار الرواية الآتية أيضا فان الظاهر وحدة الروايتين وان أبا خالد روى تارة لصفوان وأخرى لمحمّد فلاحظ .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 75 ؛ الاستبصار : 3 / 302 ؛ الكافي : 6 / 124 والوافي : 23 / 1101 .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 325 وجامع الأحاديث : 27 / 126 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 125 ؛ الفقيه : 3 / 326 وجامع الأحاديث : 27 / 130 .