الرّجل يريد تزويج المرأة وقد طلّقت ثلاثا كيف يصنع فيها ؟ قال : يدعها حتى ( تحيض و - فقيه ) تطهّر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول ( له ) قد طلّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه ( نفسها - يب ) « 1 » .
ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العباس بن موسى الورّاق عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن إسحاق بن عمار .
ورواه في الكافي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري بتفاوت في العبارات .
[ 0 / 5 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ( التهذيب ) الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن شعيب الحدّاد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل من مواليك يقرأك السلام وقد أراد إن يتزّوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلّقها ثلاثا على غير السنّة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلايتزوّجها « 2 » .
والأخير محمول بل مخصوص بالاحتياط وطريق الحل يفهم من بقية الروايات
23 - حكم طلاق الصبي
[ 10578 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً عن ابن فضّال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا ) يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم « 3 » .
أقول : الظاهر من متن الرواية زيادة كلمة ( لا ) وَأنّ الأصح هو النسخة الفاقدة لها وقيل إن حرف ( لا ) مذكور في بعض نسخ الكافي .
[ 0 / 2 ] التهذيبان : عن الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 257 : التهذيب : 7 / 470 ؛ الكافي : 5 / 424 وجامع الأحاديث : 27 / 110 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 423 ؛ التهذيب : 7 / 470 وجامع الأحاديث : 27 / 110 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 124 .