تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثاً في موضع واحد فانّهن ذوات أزواج « 1 » .
[ 10573 / 9 ] التهذيبان : علي بن الحسن بن فضّال عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس البقباق ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام قال : فقال لي ارْوِعَنّي أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه « 2 » .
22 - باب آخر في المطلّقات ثلاثاً
[ 10574 / 1 ] التهذيبان : عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن بن عديس عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له امرأة طلقت على غير السنة قال : تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج « 3 » .
أقول : اعتبار الرواية مبني على كون عبد الرحمن هو ابن أبي عبد الله وعلى أنّ جعفراً هو بن محمّد بن سماعة ولاحظ معتبرة إسحاق بن عمار في الباب ( 24 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة في كتاب النكاح .
[ 10575 / 2 ] وعن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة ثم أمسك عنها حتى أنقضت عدّتها هل يصلح لي أن أتزوّجها قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج « 4 » .
[ 10576 / 3 ] وعن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلّق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوّجها كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول طلّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها ( نفسه - خ ) « 5 » .
[ 10577 / 4 ] الفقيه : حفص بن البختري عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام في
هامش
( 1 ) . عيون الأخبار : 2 / 124 ووسائل الشيعة : 22 / 69 .
( 2 ) . التهذيب : 8 / 59 ؛ الاستبصار : 3 / 292 وجامع الأحاديث : 27 / 105 .
( 3 ) . التهذيب : 8 / 58 والاستبصار : 3 / 291 - 292 .
( 4 ) . التهذيب : 8 / 58 والاستبصار : 3 / 292 .
( 5 ) . التهذيب : 8 / 59 والاستبصار : 3 / 293 وجامع الأحاديث : 27 / 109 .