تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
أبي عبد الله عليه السلام قال : من طلق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء ومن خالف كتاب الله رُدَّ إلى كتاب الله وذكر طلاق ابن عمر « 1 » . ولاحظ توجيه الشيخ رحمه الله للخبر في تهذيبه . [ 10569 / 5 ] التهذيبان : أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول : طلّق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثاً فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة وردّها إلى الكتاب والسنة « 2 » . [ 10570 / 6 ] التهذيبان : علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمّد بن حمران عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في الّتي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال : هي واحدة « 3 » . وتقدم في الباب الثالث برقم ( 5 ) ما يدل على الباب . واعلم أن في الباب عدّة من روايات قاعدة الالزام لم ننقلها لضعف أسانيدها . الا ان يطمئن الباحث بصدور مجموعها . [ 10571 / 7 ] وعنه عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال : رجل طلّق امرأته ثلاثاً قال : بانت منه قال : فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال : رجل طلّق امرأته ثلاثاً فقال : تطليقة ( واحدة - يب ) وجاء آخر فقال : رجل طلّق امرأته ثلاثاً فقال : ليس بشيء ثم نظر إلي فقال : هو ما ترى قال : قلت : كيف هذا ؟ قال : فقال : هذا يرى أن من طلّق امرأته ثلاثاً حرّمت عليه وأنا أرى إن من طلّق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ورجل طلّق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنّما هي واحدة ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء « 4 » . أقول : اعتبار الرواية مبني علي أنّ أبا إسحاق هو إبراهيم بن هاشم والد عليّ . [ 10572 / 8 ] عيون الأخبار : بأسانيده الثلاثة ( التي لا يبعد اعتبار مجموعها ) عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون : وإذا طلقت المرأة بعد العدة ثلاث مرات لم
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 54 ؛ الاستبصار : 3 / 287 وجامع الأحاديث : 27 / 94 . ( 2 ) . التهذيب : 8 / 55 والاستبصار : 3 / 288 - 289 . ( 3 ) . التهذيب : 8 / 53 ؛ الاستبصار : 3 / 286 وجامع الأحاديث : 27 / 101 . ( 4 ) . التهذيب : 8 / 83 والاستبصار : 3 / 287 .