فلان إلى امرأتي بطلاقها أو أكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقاً أو عتقاً ؟ قال : لا يكون طلاقا ولا عتقا ( طلاق ولا عتق - فقيه ) حتى ينطق به لسانه أو يخطّه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهود ( الشهور - فقيه ) ويكون غائبا عن أهله . « 1 »
أقول : قوله « يخطه بيده » يمكن حمله على الأخرس وغير ذلك وقوله « وهو يريد الطلاق » يدل على اعتبار القصد وقد ورد في جملة من الروايات وعنون في الوسائل لها بابا والمجموع يفيد الاطمينان إن شاء الله بالصدور وان ضعف أسناد كلّ واحدة منها .
9 - عدم وقوع الطلاق بالكناية
[ 10529 / 1 ] الكافي : عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير ( الفقيه ) عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لإمراته : أنت منّي خلية أو بريّة أو بتّةً أو بائن أو حرام ، قال ليس بشيء « 2 » .
[ 10530 / 2 ] الفقيه : عن البزنطي عن محمّد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عَلَيَّ حرام ، فقال : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له : اللّه أحلّها لك فمن حرّمها عليك إنّه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحلّ اللّه له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ، فقلت له فقول الله عزّوجلّ :
( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ )
، فجعل عليه الكفارة ، فقال : إنّما حرّم عليه جاريته مارية وحلف ان لايقربها ، وإنّما جعلت عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم « 3 » .
[ 10531 / 3 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته أنت منّي خلية أو برية أو بتّة أو حرام فقال : ليس بشيء « 4 » ورواه في التهذيب عن الكليني .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 64 ووسائل الشيعة : 22 / 37 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 135 .
( 3 ) . الفقيه : 3 / 359 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 135 والتهذيب : 8 / 40 .