تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
[ 10517 / 9 ] وبالاسناد عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كنت عنده إذ مرّ به نافع مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر عليه السلام : أنت الذي تزعم أنّ ابن عمر طلّق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمر أن يأمره أن يراجعها ؟ فقال : نعم فقال له : كذبت والله الذي لا إله إلّا هو على ابن عمر انا ( اما - خ ل ) سمعت ابن عمر يقول طلّقتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثاً فردّها رسول الله عَلَيّ وأمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل « 1 » . تقدم ما يدل عليه ويأتي أيضا .

4 - اشتراطه بكون المطلّقة في طهر لم يجامعها فيه

[ 10518 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلّق امرأته بعد ماغشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا بطلاق « 2 » . ويأتي تمامه في أوّل الباب الآتي وتقدم في صحيح الفضلا بالرقم ( 3 ) في الباب السابق ما يدل عليه وكذا في الباب ( 5 ) من أبواب القسم والنشوز ويأتي ما يدل عليه في جملة من الموارد منها في أول باب من أبواب أقسام الطلاق .

5 - اشتراطه باشهاد شاهدين عدلين

[ 10519 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ماغشيها بشهادة عدلين ؟ قال : ليس هذا بطلاق قلت : فكيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يَغْشَيهَا بشاهدين عدلين كما قال الله عزّوجلّ في كتابه فان خالف ذلك رُدَّ إلى كتاب اللّه ، قلت : فان طلّق على طهر غير جماع بشاهد وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته ( حضرنه - ئل يب ) قلت : فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقاً ؟ فقال : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد ان يعرف منه خيرا « 3 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 61 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 67 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 67 - 68 والتهذيب : 8 / 79 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 260 | الشيخ محمد آصف المحسني