[ 10537 / 3 ] وعنه عن أبيه وعدة عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : الطلاق للعدّة أن يطلّق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها ان اعتدي فان فلانا قد طلّقك قال وهوأ ملك برجعتها ما لم تنقض عدّتها « 1 » .
قال الحر رحمه الله في الوسائل : ورواه الشيخ عن الكليني . ولكنه لا يوافق التهذيب المطبوع والوافي .
11 - طلاق الأخرس
[ 10538 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه ( الفقيه ) عن البزنطي أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يَصْمُتُ ولايتكلّم قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ويعلم منه بغض ( بغضا - فقيه ) لامرأهته وكراهة لها أيجوز أن يطلّق عنه وليه ؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : فانّه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلّقها قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها « 2 » .
12 - حكم اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة
[ 10539 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عن رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلًا ثم مكث خمسة أيّام ثم أشهد آخر ؟
فقال : إنّما أمر أن يشهدا جميعاً « 3 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10540 / 2 ] التهذيبان : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرّضا عليه السلام قال : سألته عن تفريق الشاهدين فيالطلاق ؟ فقال : نعم وتعتد من أول الشاهدين وقال : لا يجوز حتى يُشْهَدا جميعا « 4 » .
وذكر الشيخ وجها للجمع بينهما في الاستبصار .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 70 ؛ وسائل الشيعة : 22 / 42 والوافي : 23 / 1034 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 128 والفقيه : 3 / 333 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 71 ؛ التهذيب : 8 / 50 ؛ والاستبصار : 3 / 285 وجامع الأحاديث : 27 / 80 .
( 4 ) . التهذيب : 8 / 50 والاستبصار : 3 / 285 .