[ 10524 / 4 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن المنصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لاطلاق قبل نكاح ولاعتق قبل ملك « 1 » .
[ 10525 / 5 ] الفقيه : عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل قال امرأته طالق ومماليكه أحرار إن شربت حراماً أو حلالا من الطلاءِ أبداً فقال : أمّا الحرام فلا يقربه أبداً ان حلف أو لم يَحْلِفْ واما الطلاء فليس له ان يحرم ما أحلّ الله عزّوجلّ قال الله عزّوجلّ :
( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ )
فلاتجوز يمين في تحريم حلال وتحليل حرام ولا قطيعة رحم « 2 » .
7 - بطلان شرط طلاق الزّوجة ان تزوّج عليها أو هجرها
مرّ ما يدل عليه في الباب ( 15 ) من أبواب المهور وفي أوّل الباب السابق
8 - اعتبار التلفظ والقصد
[ 10526 / 1 ] التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد ( على ) بن عبد الجبار عن محمّد بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه ؟ قال : ليس بشيء حتى ينطق به « 3 » .
[ 10527 / 2 ] الكافي : علي عن أبيه عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلّم « 4 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 10528 / 3 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( الفقيه والتهذيب ) عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل اكتب يا
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 179 .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 497 الطبعة المحققة .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 453 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 64 والتهذيب : 8 / 38 .