[ 10532 / 4 ] وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط وعن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعاً عن ابن أذينة عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته : أنت عَلَيَّ حرام أو بائنة أو بتّة أو خليّة قال : هذا كلّه ليس بشيء . . . « 1 » .
ورواه في التّهذيبن عن الكليني وفي نسخة فيه : أو طلّقها بائنة ويأتي تمامه في الباب الآتي .
[ 10533 / 5 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له : ما تقول في رجل قال لامرأته أنت عَلَيَّ حرام فأنا نروى بالعراق ان عليّاً عليه السلام جعلها ثلاثا فقال : كذبوا لم يجعلها طلاقا ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ثم أقول إنّ اللّه أحلّها لك فماذا حرّمها عليك ؟ مازدت على أن كذبت فقلت لشئ أحلّه اللّه لك أنه حرام « 2 » .
[ 10534 / 6 ] وعن حميد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قال لامرأته : أنت عَلَيَّ حرام فقال ليس عليه كفارة ولا طلاق « 3 » .
10 - صيغة الطلاق
[ 10535 / 1 ] الكافي : بسند تقدم في الباب السابق برقم ( 4 ) انما الطلاق ان يقول لها في قُبُلِ العدة بعد ما تَطْهُرُ من محيضها ( حيضها - يب ) قبل ان يجامعها : أنت طالق أو اعتدِّي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين « 4 » .
[ 10536 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطلاق ان يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق « 5 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 69 ؛ التهذيب : 8 / 37 والاستبصار : 3 / 277 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 135 .
( 3 ) . المصدر .
( 4 ) . الكافي : 6 / 69 .
( 5 ) . المصدر : التهذيب : 8 / 37 والاستبصار : 3 / 277 .