[ 10541 / 3 ] التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمّد قال : سألته عن الطلاق ؟ فقال : على طهر وكان عليّ عليه السلام يقول : لا يكون طلاق إلّا بالشهود فقال له رجل : إن طلّقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك فمتى تعتدّ ؟ فقال من اليوم الّذي أشهد فيه على الطلاق « 1 » . والسند مضمر .
أقول : الظاهر أن أحمد بن محمّد هو البزنطي وفي جامع الأحاديث جعل كلمة عمر بعد اسم أحمد بن محمّد بين القوسين ولعلّه زيادة أو هي محرفة أحمد بن محمّد بن عمرو .
13 - كفاية السماع وعدم لزوم ان يقال اشهدوا
[ 10542 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن البزنطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل أشهدوا ؟ قال : نعم . « 2 » ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 10543 / 2 ] وعنه عن أبيه عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها قال : نعم هذه شهادة « 3 » . ورواه في التهذيب عن الكافي .
14 - كفاية شاهدين في صحة طلاق غير واحدة
[ 10544 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمّد عن ابن بكير عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال : اشهدا ان امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق ؟ قال : نعم « 4 » . ورواه في التهذيب عن الكليني .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 50 ووسائل الشيعة : 22 / 28 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 72 والتهذيب : 8 / 49 وجامع الأحاديث : 27 / 81 .
( 3 ) . المصدران .
( 4 ) . المصدران .