تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ورواه في التهذيب عن الكليني . أقول : ذيل الحديث محتاج إلى بحث فقهي . [ 10520 / 2 ] الكافي : بسند يأتي في أوّل أبواب أقسام الطلاق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : بطلاق السنّة يطلّقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين . « 1 » أقول مرّ بالرقم ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) في الباب الثالث ما يدل عليه والروايات في ذلك كثيرة وان ضعف اسنادها ويأتي ما يدل عليه في الباب ( 10 ) ويأتي في الباب ( 9 ) من أبواب أقسام الطلاق قوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم وزرارة ان الطلاق لا يكون بغير شهود وأن الرّجعة بغير شهود رجعة . . . ويأتي في الباب ( 12 ) ما يتعلق بالمقام

6 - اشتراطه بالنكاح المحقق فلايصلح المعلّق

[ 10521 / 1 ] الفقيه : عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه سأل عن رجل قال لامرأته : ان تزوّجت عليك أوبت عنك فأنت طالق ، فقال : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عزّوجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له وقال : وسئل عن رجل قال : كلّ امرأة أتزوّجها ما عاشت أمّي فهي طالق ، فقال : لاطلاق إلّا بعد نكاح ولا عتق إلّا بعد ملك « 2 » . [ 10522 / 2 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : إن تزوّجت فلانة فهي طالق وان اشتريت فلانا فهو حرو ان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ؟ فقال : ليس بشيء ، لايطلّق إلّا مايملك ولا يعتق إلّا مايملك ولا يصدق إلّا بما يملك « 3 » . [ 10523 / 3 ] وعن العدة عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان الذين من قبلنا يقولون : لاعتاق ولاطلاق إلّا بعد مايملك الرجل « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 64 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 321 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 63 . ( 4 ) . المصدر .