تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
[ 10513 / 5 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشيء وقد ردّ رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال : كلّ شيء خالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عزّوجلّ وقال : لا طلاق إلّا في عدة « 1 » . ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بتفاوت ما . [ 10514 / 6 ] وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ( عن العدّة عن أحمد بن محمّد - خ ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن عليّ بن النعمان عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنّي سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال : طلّقها وهي طامث واحدة فقال أبو عبد الله عليه السلام أفلا قلتم له إذا طلّقها واحدة طامثاً ( وهي طامث كانت ) أو غير طامث فهو أملك برجعتها ؟ فقلت : قد قلت له ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام : كذب - عليه لعنة الله - بل طلّقها ثلاثاً فردّها النّبي صلى الله عليه وآله فقال أمسك أو طلّق على السنة إن أردت أن تطلّق ( الطلاق - ئل ) « 2 » . [ 10515 / 7 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلّ طلاق لغير العدة ( السنة - خ ) فليس بطلاق أن يطلّقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد مايغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق وان طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق وان طلّقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا يجوز ( لا يجزي - يب ) فيه شهادة النساء « 3 » . ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 10516 / 8 ] الكافي : وبالاسناد عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال : إنّ الطلاق الّذي أمر اللّه عزّوجلّ به في كتابه والّذي سنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخلّى الرّجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع وهو أحقّ برجعتها مالم تنقض ثلاثة قروء وكلّ طلاق ما خلا هذا باطل « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 60 ؛ التهذيب : 8 / 55 ؛ الاستبصار : 3 / 288 وجامع الأحاديث : 6 / 65 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 61 وجامع الأحاديث : 6 / 66 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 61 ؛ التهذيب : 8 / 38 وجامع الأحاديث : 27 / 68 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 68 وجامع الأحاديث : 27 / 57 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 259 | الشيخ محمد آصف المحسني