ابن عمر امرأته ثلاثاً وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله فأمره أن يراجعها فقلت : ان الناس يقولون : إنّما طلّقها واحدة وهي حائض ، قال فلأي شيء سأل رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان هو أملك برجعتها ؟ كذبوا ولكن طلّقها ثلاثاً فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله ان يراجعها ثم قال : ان شئت فطلّق وان شئت فأمسك « 1 » .
[ 10510 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام : من طلّق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا ، إنّما الطلاق الذي أمر الله عزّوجلّ به فمن خالف لم يكن له طلاق وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إنّي طلّقت امرأتي قال عليه السلام : ألك بينة قال : لا ، قال اعزب « 2 » . ورواه في التهذيب عن الكليني .
قوله « اعزب » أي غبّ عنّي وهي كناية عن عدم الوقوع كما قيل .
[ 10511 / 3 ] وعنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمّر بن يحيى كلّهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام أنّهما قالا : إذا طلقّ الرّجل في دم النّفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق « 3 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 10512 / 4 ] وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السنة قلت : فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر آخر ؟ قال : نعم ، قلت : حتى يجامع ؟ قال : نعم « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 59 وجامع الأحاديث : 27 / 66 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 58 والتهذيب : 8 / 47 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 60 ؛ وجامع الأحاديث : 27 / 65 والتهذيب : 8 / 47 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 60 وجامع الأحاديث : 27 / 69 .