تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ثم لم أوت برجل قد خالف إلّا أوجعت ظهره ، من طلّق على غير السنة ردّ إلى كتاب الله وإن رغم أنفه . « 1 » وروى الذيل ( ومن طلق . . . ) أيضاً عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغراء . . . . أقول السند الثاني يشهد بان ضمير ( عنه ) في الكافي راجع إلى الحسن بن محمّد دون حميد بن زياد فانّه لا يروى عن ابن جبلة فافهم جيدا . [ 10506 / 2 ] عيون الأخبار : بالأسانيد الثلاثة التي لا يبعد اعتبار مجموعها عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون : والطلاق للسنة على ما ذكره اللّه في كتابه وسنّة رسوله صلى الله عليه وآله ولا يكون الطلاق لغير السنة وكلّ طلاق يخالف الكتاب ( والسنة ) فليس بطلاق كما أنّ كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح « 2 » . [ 10507 / 3 ] الكافي : محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمّد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرّجل يطلّق امرأته وهي حائض ؟ قال : الطلاق على غير السنّة باطل . قلت : فالرجل يطلق ثلاثا في مَقْعَدٍ ؟ قال : يُرَدُّ إلى السنة « 3 » . [ 10508 / 4 ] وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : من طلّق لغير السنّة ردّ إلى كتاب الله عزّوجلّ وإن رغم أنفه « 4 » .

3 - اشتراط الطلاق بالطهر

[ 10509 / 1 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول طلّق
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 57 و 58 . ( 2 ) . عيون الأخبار : 2 / 124 والوسائل : 22 / 18 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 58 وجامع الأحاديث : 27 / 65 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 58 وجامع الأحاديث : 27 / 71 .