تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
[ 10502 / 3 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ( الفقيه ) العلاء ( بن رزين ) عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله أبي جعفر - فقيه ) عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أو صاني جبرئيل بالمرأة حتى ظنت إنّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة « 1 » . [ 10503 / 4 ] وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنّ عليّاً عليه السلام قال وهو على المنبر : لاتزوّجوا الحسن فإنّه رجل مطلاق فقام ( إليه ) رجل من همدان فقال : بلى واللّه لنزوّجنّه وهو ابن رسول الله عليه السلام وهو أبن أمير المؤمنين عليه السلام فان شاء أمسك وان شاء طلّق « 2 » . أقول : وقريب منه خبر آخر في الكافي بزيادة وتغيير ، لكن في سنده يحيى بن أبي العلاء المجهول ولم يدلّ دليل على أنّه يحيى بن العلاء الذي وثقه النجاشي وان كان مظنوناًو الله العالم [ 10504 / 5 ] التهذيب : عليّ بن الحسن بن فضّال عن أخويه عن أبيهما عن ثعلبة عن معمّر بن يحيى بسّام عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألناه عن الرّجل يقول : ان اشتريت فلاناً أو فلانة فهو حرّ وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق ؟ قال : ليس بشيء ، لايطلّق الرّجل إلّا ما ملك ولا يعتق إنّ مايملك ولايتصدق الا بما ملك « 3 » . ورواه بنفس السند ثانياً عنه عليه السلام يقول لايطلّق الرجل إلّا ما يملك . . . . واعلم في نسخة الوسائل : يحيى بن سالم وفي نسخة بن سالم والراوي واحد غير متعدد فلاتضر هذه النسخ بوثاقة معمر .

2 - لزوم ايقاع الطلاق على الوجه الشرعي

[ 10505 / 1 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا وعن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : لو ولّيت الناس لعلمتهم كيف ينبغي لهم ان يطلّقوا
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 512 وجامع الأحاديث : 27 / 23 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 56 وجامع الأحاديث : 27 / 27 . ( 3 ) . التهذيب : 8 / 52 ؛ جامع الأحاديث : 27 / 32 والوسائل : 22 / 34 .