تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

3 - وجوب نفقة المطلّقه الحبلى حتى تضع

[ 10470 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يطلّق امرأته وهي حبلى قال : أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتّى تضع حملها « 1 » . ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 10471 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها « 2 » . ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني . [ 10472 / 3 ] في صحيح الحلبي المتقدم في الباب 23 من أبواب الأولاد عن أبي عبد الله عليه السلام : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها « 3 » . ويأتي في الباب التالي ما يدل عليه .

4 - وجوب نفقة المطلّقة رجعيا دون البائنة

[ 10473 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسىبن جعفر عليه السلام عن شيء من الطلاق فقال : إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها . . . والمرأة التي يطلّقها الرجل تَطْلِيْقَةً ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدّتها « 4 » . ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 10474 / 2 ] وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد ( يعني ابن أبي عمير - ئل ) عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المطلّقة ثلاثاً هل لها سكنى
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 103 ؛ التهذيب : 8 / 134 وجامع الأحاديث : 26 / 581 . ( 2 ) . المصادر . ( 3 ) . الكافي : 6 / 103 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 90 - 91 ؛ التهذيب : 8 / 132 وجامع الأحاديث : 26 / 582 .