تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً أو شيخاً كبيراً أو من به زمانة ومن لا حيلة له فقال : من اعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له « 1 » .

7 - حسن التوسعة على العيال والتأكّد على كفايتهم

[ 10486 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام قال : ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله كيلا يتمنّوا موته وتلا هذه الآية :
( وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً )
. قال : الأسير عيال الرجل وينبغي إذا زيد في النعمة أن يزيد أُسرائه في السعة عليهم ، ثم قال : إن فلاناً أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسرائه وجعلها عند فلان فذهب الله بها . قال معمّر وكان فلان حاضراً « 2 » . [ 10487 / 2 ] الكافي : عن العدة عن سهل وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال : قال رجل لأبي جعفر عليه السلام : إنّ لي ضيعة بالجبل أستغلّها في كلّ سنة ثلاثة آلاف درهم فأنفُق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدّق منها بألف درهم في كلّ سنة ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووُفِّقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة مايوصي به الحىّ عند موته . « 3 » والاستغلال : أخذ الغلّة . [ 10488 / 3 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام : كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعوله « 4 » . [ 10489 / 4 ] وبالاسناد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة قال : قال علي بن الحسين عليه السلام لأن أدخل السوق ومعي درهم ابتاع به ( دراهم ابتاع بها - خ ل ) لحماً
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 181 ووسائل الشيعة : 21 / 528 . ( 2 ) . الكافي : 4 / 11 وجامع الأحاديث : 26 / 593 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 11 وجامع الأحاديث : 26 / 591 . ( 4 ) . الكافي : 4 / 12 وجامع الأحاديث : 26 / 592 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 250 | الشيخ محمد آصف المحسني