كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً أو شيخاً كبيراً أو من به زمانة ومن لا حيلة له فقال : من اعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له « 1 » .
7 - حسن التوسعة على العيال والتأكّد على كفايتهم
[ 10486 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام قال : ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله كيلا يتمنّوا موته وتلا هذه الآية :
( وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً )
. قال : الأسير عيال الرجل وينبغي إذا زيد في النعمة أن يزيد أُسرائه في السعة عليهم ، ثم قال : إن فلاناً أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسرائه وجعلها عند فلان فذهب الله بها . قال معمّر وكان فلان حاضراً « 2 » .
[ 10487 / 2 ] الكافي : عن العدة عن سهل وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال : قال رجل لأبي جعفر عليه السلام : إنّ لي ضيعة بالجبل أستغلّها في كلّ سنة ثلاثة آلاف درهم فأنفُق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدّق منها بألف درهم في كلّ سنة ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووُفِّقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة مايوصي به الحىّ عند موته . « 3 »
والاستغلال : أخذ الغلّة .
[ 10488 / 3 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام :
كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعوله « 4 » .
[ 10489 / 4 ] وبالاسناد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة قال : قال علي بن الحسين عليه السلام لأن أدخل السوق ومعي درهم ابتاع به ( دراهم ابتاع بها - خ ل ) لحماً
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 181 ووسائل الشيعة : 21 / 528 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 11 وجامع الأحاديث : 26 / 593 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 11 وجامع الأحاديث : 26 / 591 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 12 وجامع الأحاديث : 26 / 592 .