أجمع فقال له أبو عبد الله عليه السلام : يا يونس حدّثني أبي محمّد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن جدّى رسول الله صلى الله عليه وآله إنّ جبرئيل نزل عليه ورسول الله وعلي صلوات الله عليهما يئنّان فقال جبرئيل عليه السلام : يا حبيب الله مالي أراك تئنّ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : طفلان لنا تأذينا ببكائهما فقال جبرئيل : مه يا محمّد فانّه سيبعث لهؤلاء القوم شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله الا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه إلى أن يأتي على الحد فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من سيئة فلا عليهما « 1 » .
أقول : في رواية محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن مسلم تردد إذ لم يوجد في الكافي الا هذا المورد ومورد أخرى روى عن ابن أبي عمير مرسلا . توفى محمد بن مسلم في سنة 150 وتوفى ابن أبي عمير في سنة 217 وعلهذا روايته عنه من دون واسطة بعيد جدا بل وكذا رواية ابن أبي عمير عن زرارة غير ثابتة والله العالم ولعلّ المراد ان ثواب بكائه لوالديه هو ثواب كلمة التوحيد وثواب الاستغفار .
9 - حكم وطي الحامل
[ 10464 / 1 ] التهذيب : عن ابن محبوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت : اشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر ، قلت وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها ؟ قال فقال : ان الطمث قد تحسبه الريح من غير حمل فلا بأس ان تمسّها في الفرج قلت : فإن كان حملًا فما لي منها ان أردت ؟ فقال : لك مادون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة اشهر وعشر أيام فإذا جاز حملها أربعة اشهر وعشر أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج . قلت : ان المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده قال : هذا من افعال اليهود « 2 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 52 - 53 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 469 ووسائل الشيعة : 21 / 92 .