أبواب النفقات
1 - من أجبر على نفقته
[ 10465 / 1 ] الفقيه : محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له من الذي أجبرعلى نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ وغيره « 1 » .
[ 10466 / 2 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن محمّد الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : من الذي أُجْبَرُ عليه ويلزمني نفقته ؟ قال : الولدان والولد والزوجة « 2 » .
[ 0 / 3 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال :
لا يجبر الرّجل إلّا على نفقة الأبوين والولد قال : ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة ؟ قال :
قد رُوِي عن عنسبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها مايقيم صلبها أقامت معه وإلّا طلّقها « 3 » .
أقول : الظاهر انّ جميلا نقل فتواه من الروايات لأبن أبي عمير . ثم ارسل عن عنبسة بصيغة المجهول ( روي ) وأهمل اسم الراوي الذي روى عن عنبسة والمستفاد من السند المذكور في التهذيب ان سند الكافي ليس بمقطوع بل مرسل . ففي التهذيب : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام إنّه قال : لا يجبر الرّجل إلّا على نفقة الأبوين والولد ، قال : قلت لجميل : فالمرأة ؟ قال : قد روى أصحابنا عن
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 59 .
( 2 ) . التهذيب : 6 / 293 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 512 وجامع الأحاديث : 26 / 577 .