تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
أحدهما عليهما السلام إنّه قال . . . بإضافة سوال آخر في نفقة الأخت وجواب جميل وعلى كلّ لامجوز للاعتماد على سند الكافي فإنّه بملاحظة نفسه مقطوع وبملاحظة سند التهذيب مرسل . وللشيخ سند ثالث في التهذيبين روى عن الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل مثله غير إنه قال : قال : قلت لجميل : فالمرأة قال : قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما عليهم السلام « 1 » . أقول : كلاهما مجهول على الراجح .

2 - إن انفق على الزوجة وإلّا فرّق بينهما

[ 10467 / 1 ] الفقيه : عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعاً عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزّو جلّ :
( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ )
. قال : ان انفق عليها مايقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرّق بينهما « 2 » . [ 10468 / 2 ] وعن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها مايقيم صلبها كان حقاً على الامام أن يفرّق بينهما « 3 » . [ 0 / 3 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ماحقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً ؟ قال : يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها وقال أبو عبد الله عليه السلام : كانت امرأة عند أبي تؤذيه فيغفر لها « 4 » . [ 10469 / 4 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت من الذي أحتنّ عليه وتَلْزَمُني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة « 5 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 6 / 347 و 294 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 279 وجامع الأحاديث : 26 / 576 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 279 وجامع الأحاديث : 26 / 576 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 510 وجامع الأحاديث : 26 / 574 . ( 5 ) . الكافي : 4 / 13 وجامع الأحاديث : 26 / 587 .