5 - حكم نفقة المتوفي عنها زوجها
[ 10480 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها : أنّه لا نفقة لها « 1 » . ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 10481 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : المتوفّي عنها زوجها ينفق عليها من ماله « 2 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10482 / 3 ] التهذيبان : محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المتوفي عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها « 3 » .
6 - وجوب نفقة الوالدين وحكم نفقة سائر الأقارب والمملوك
[ 10483 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتّي أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم ، فقال : خذوا بنفقته أقرب النّاس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه « 4 » .
[ 10484 / 2 ] محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام : خمسة لايعطون من الزكاة شيئاً : الأب والأمّ والولد والمملوك والمرأة وذلك إنّهم عياله لازمون له « 5 » .
ولاحظ الباب الأوّل هنا . ثم الظاهر أنه أمره عليه السلام في الحديث الأول أمر حكوميّ : وكذا أمره في التالي أو أنه من باب الوجوب الكفايى مع وجود أولوية عرفية ولابأبى بقبوله في هذه الاعصار .
[ 10485 / 3 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب قال :
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 114 ؛ التهذيب : 8 / 151 وجامع الأحاديث : 26 / 585 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 120 ؛ التهذيب : 8 / 151 والاستبصار : 3 / 345 .
( 3 ) . التهذيب : 8 / 152 وجامع الأحاديث : 26 / 585 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 13 ووسائل الشيعة : 21 / 526 .
( 5 ) . الكافي : 3 / 552 .