أو نفقة ؟ قال : لا « 1 » .
رواه في التهذيب عن الكليني واعتبار الرواية مبني على كون محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير كما في الوسائل . وروايات ابن أبي عمير عنه كثيرة جدا . لكن لا يبعد كونه محمد بن الحسن بن زياد العطار الثقة كما مال اليه سيدنا الأستاذ الخوئي في معجم الرجال ج 16 / 229 .
[ 10475 / 3 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سأل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة أو السكنى ؟ قال : أحبلى هي ؟ قلت :
لا ، قال : فلا « 2 » .
[ 10476 / 4 ] وعنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلّقة ثلاثاً على العدّة لها سكنى أو نفقة ؟ قال : نعم « 3 » .
[ 10477 / 5 ] الفقيه : عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المختلعة لها سكنى ونفقة ؟ قال : لا سكنى لها ولا نفقة ، وسئل عن المختلعة ألها متعة فقال : لا « 4 » .
[ 10478 / 6 ] الكافي : حميد بن زياد عن الحسن عن محمّد بن زياد وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة لا سكنى ولا نفقة « 5 » .
[ 10479 / 7 ] وفي صحيح زرارة الآتي عن أبي جعفر عليه السلام : وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدّتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدّة . . . « 6 » .
ويأتي في الباب ( 20 ) من أبواب مقدمات الطلاق ما يدل عليه .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 104 ؛ التهذيب : 8 / 133 ؛ الاستبصار : 3 / 334 والوسائل : 21 / 520 .
( 2 ) . التهذيب : 8 / 133 ؛ الاستبصار : 3 / 334 وجامع الأحاديث : 26 / 583 .
( 3 ) . المصدران وجامع الأحاديث : 26 / 584 .
( 4 ) . الفقيه : 3 / 339 وجامع الأحاديث : 26 / 583 .
( 5 ) . الكافي : 6 / 144 وجامع الأحاديث : 26 / 583 .
( 6 ) . الكافي : 6 / 65 والتهذيب : 8 / 26 .