تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

أبواب القسم والنشوز والشقاق

1 - للزوجة ليلة من أربع وجواز التفضيل

[ 10374 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأخرى أله أن يفضّل إحداهما من ( على - ئل ) الأخرى ؟ قال : نعم يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكن أربعاً وإذا تزوّج الرجل بكراً وعنده ثَيّبٌ فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيام « 1 » . [ 10375 / 2 ] الفقيه : عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرّجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأخرى قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة ، فان شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له ان يفضّل بعضهنّ على بعض مالم يكن أربعاً « 2 » .

2 - تفضيل البكر

[ 10376 / 1 ] الفقيه : عن محمّد بن أبي عمير عن غير واحد عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها قال : نعم إن كانت بكراً فسبعة أيّام وان كان ثيبّا فثلاثة أيّام « 3 » . هذا والخبر الأول يثبتان له الحق في مقابل السابقة . [ 10377 / 2 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوّج البكر قال : يقيم عندها سبعة أيّام « 4 » . مرّ ما يدل عليه في
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 420 ؛ الاستبصار : 3 / 242 وجامع الأحاديث : 26 / 361 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 270 وجامع الأحاديث : 26 / 362 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 269 - 270 وجامع الأحاديث : 26 / 364 - 365 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 565 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 217 | الشيخ محمد آصف المحسني